يحيل هذا السّؤال على ما يسمّيه الفقهاء مسألة "عورة المرأة" (وذلك رغم أنّ العورة في القرآن لا علاقة لها بالجسد). ويذهب جلّ الفقهاء إلى أنّ على المرأة أن تغطّي جميع جسدها إلاّ الوجه والكفّين. وقد بينا أنّ ما يسمّى الحجاب ليس مثبتا في القرآن. ويمكن النّظر في الحجج ونقيضها ضمن كتّيب: في الحجاب.
فإذا لم يكن ما يسمّى "حجابا" فرضا على المرأة عندما تخرج من بيتها وتقابل أغرابا، فمن باب أولى وأحرى أن لا يكون فرضا عليها وهي في بيتها.
ولا توجد في القرآن آية واحدة تشير إلى ضرورة ارتداء المرأة لباسا مخصوصا عندما تصلّي. يستند البعض إلى حديث منسوب للرسول صلّى الله عليه وسلّم يقول: "يا أسماء، إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكفّيه (سنن البيهقي). وهذا الحديث مرسل غير متواتر. ولا يحيل على الصّلاة. واللّطيف أنّ الفقهاء مثلما جوّزوا للأمة، بل وألزمها بعضهم بأن تكشف شعرَها وصدرَها ونحرَها وبأن ينظر إليها النّاس المشترون نَظَرَهم إلى البضاعة، فإنّهم يجيزون صلاة الأمة مكشوفة الرّأس بلباس عاديّ مثل ذاك الّذي يمكنها به الخروج. وذهب بعض الفقهاء إلى الإقرار بأنّ أنّ "عورة" الأمة هي ما بين السّرة والرّكبة، وأنّه يمكنها أن تصلّي إذا ما غطّت فحسب هذه العورة (سنن البيهقي). ولا نتصوّر أنّ الله تعالى يطلب من عباده أن يعبدوه بطرق مختلفة وأزياء متنوّعة وفق نوعهم وانتمائهم الاجتماعيّين.
من خلال هذا كلّه، نعتبر أنّ صلاة المرأة وحدها، وفي بيتها بلباس عاديّ ممّا لا جناح فيه. فاللّه تعالى لا ينظر إلى أشكالنا وصورنا بل إلى قلوبنا. والصّلاة مناجاة خاصّة بين العبد وربّه لا يحدّدها إلاّ خشوع القلب وصدق النّيّة.